في تعداد مالا يجوز بيعه «وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ، ولو ضم اليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمهما» ـ ما صورته : ضمير المثنى يعود الى النوعين السابقين ، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف الشعر والوبر ، والمراد : انه لا يصلح بيع كل واحد منهما منفردا ولا منضما الى غيره ، ولا أحدهما منضما الى الآخر. وحيث عرفت ان بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح ، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، ما تقدم في القاعدة. انتهى.
وفيه : ان روايات الضمائم ـ على تعددها ـ لا أشعار فيها بهذا التقييد الذي كروه ، من ان المقصود بالذات هو الضميمة خاصة. وغاية ما تدل عليه هو : انه مع عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن في مقابلة الضميمة المعلومة. واما كونها هي المقصودة بالبيع فلا. بل ربما أشعر ظاهرها : ان المقصود بالبيع انما هو ذلك المبيع المضموم اليه ، وانما جعلت هذه الضميمة من قبيل الحيل الشرعية ، لئلا يلزم أخذ الثمن بغير عوض يقابله ليخرج من باب البيع المبنى على المعاوضة.
وقال في الدروس : والأقرب جواز بيع الصوف والوبر والشعر على ظهور الانعام منفردا إذا أريد جزه في الحال ، أو بشرط بقائه الى أو ان جزه.
وأنت خبير ـ بناء على ما حققناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة واختاره في المسالك ـ انه لا ثمرة لهذا الشرط ، إذ المبيع حينئذ مشاهد ، والوزن غير معتبر فيه في تلك الحال ، فيجوز بيعه. واشتراط جزه لا مدخل له في الصحة بوجه. فالأظهر عدم اشتراطه. وغاية ما يلزم : أنه ببقائه يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع ، إذ المرجع حينئذ إلى الصلح كما سيأتي مثله إنشاء الله في لقطة الخضر.
ثم ان ظاهر عبارة المسالك المتقدمة ـ أولا ـ : هو عدم جواز بيع الجلد على ظهر الحيوان مطلقا. وكأنه اتفاقي بينهم ، والا فما المانع من بيعه مع الضميمة كما