وبالتحريم صرح ابن البراج ، وتبعه ابن إدريس ، وهو قول ابى الصلاح ايضا ، واختاره في المنتهى.
واما الاخبار الواردة في هذا المقام فمنها : ما تقدم في سابق هذه المسألة ، من حديث عروة بن عبد الله.
ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تلق ، ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه (١).
وما رواه في الفقيه عن منهال القصاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تلقى الغنم ، فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل من لحم ما تلقى (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب. قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تلق ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن التلقي. قلت : وما حد التلقي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة. قلت وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ (٣) قال ابن ابى عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق.
وأنت خبير بأن الأخبار المذكورة متفقة على النهى عن ذلك ، وهو حقيقة في التحريم عندهم ، والخروج عنه من غير دليل صارف غير معقول.
وغاية ما أجاب به العلامة في المختلف ـ بعد اختياره القول بالكراهة ونقله خبر منهال الأول ، وكذا خبر عروة ، الى ان قال ـ : والجواب : ان النهى كما يدل على التحريم ، فكذا يدل على الكراهة.
ولا يخفى ما في هذا الجواب من النظر الظاهر لكل ناظر! وكيف لا وهو وغيره قد صرحوا بأن الأصل في النهي التحريم ، وهو المعنى الحقيقي له ، والحمل على الكراهة مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة ، ولو تم ما ذكره هنا من هذا الكلام لزم ان
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣٢٦ حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٣٢٦ حديث : ٣.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٣٢٦ حديث : ١.