الوالي العادل ، بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له ، والعمل معه ، ومعونته ، وتقويته حلال محلل.
واما وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، والعمل لهم ، والكسب معهم ، لجهة الولاية لهم ، حرام محرم معذب فاعل ذلك ، على قليل من فعله أو كثير ، لان كل شيء من جهة المعونة له ، معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك انه في ولاية الوالي الجائر وهن الحق كله ، فلذلك حرم العمل معهم ، ومعونتهم ، والكسب معهم ، إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
واما تفسير التجارات في جميع البيوع ، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به ، في أمورهم في وجوه الصلاح ، الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون في جميع المنافع ، التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون فيه الصلاح ، من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه ، وإمساكه واستعماله ، وهبته وعاريته.
واما وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ، لان ذلك منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام.
وكذلك كل بيع ملهو به ، وكل منهي عنه ، ما يتقرب به لغير الله تعالى ، أو يقوى به الكفر والشرك ، من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه الا في حال