وثمنها. وقال : لا بأس ببيع العذرة (١).
وعن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : ثمن العذرة من السحت (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس ببيع العذرة (٣).
وما رواه في الفقيه عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن كلب الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والأخر لا يحل ثمنه. وقال أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الخمر سحت ، وثمن الميتة سحت ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (٤).
وما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن (٥).
وعن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلول ، فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، الى ان قال : والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجر الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، واما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (٦). الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٢٦ باب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به. حديث : ٢.
(٢) المصدر. حديث : ١.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث : ٣.
(٤) المصدر ص ٦٣ حديث : ٨.
(٥) المصدر ص ٦٢ حديث : ٥.
(٦) المصدر ص ٦١ حديث : ١.