حلا وحرمة.
والشيخ رضى الله عنه قد جمع بينها ، بحمل ما دل على التحريم ، على عذرة الإنسان ، وما دل على الجواز ، على عذرة البهائم.
واحتمل في الذخيرة حمل الأول على الكراهة ، والثاني على الجواز ، قال : لكني لا اعلم به قائلا.
وقد عرفت ما في هذا الحمل ، في غير موضع مما تقدم ، لا سيما في كتابي الطهارة والصلاة ، فإن الخبرين الدالين على التحريم ، صريحان في ذلك ، وإخراجهما عن صريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة ، ووجود ما ظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز ، مع ان الكراهة حكم شرعي ، يتوقف على الدليل الواضح ، واختلاف الاخبار لا يصلح ان يكون دليلا على ذلك ، لا سيما مع وجود محمل صحيح آخر تجتمع عليه الاخبار.
وقال شيخنا المجلسي ـ رحمهالله عليه ـ في حواشيه على كتب الاخبار : يمكن حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها والجواز على غيرها ، أو الكراهة الشديدة والجواز ، أو التقية في الحرمة ، فإن أكثرهم على الحرمة ، بأن يكون قد أجاب المسائل علانية ، ثم رأى غفلة منهم ، فأفتى بعدم البأس ، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه انتهى.
أقول : لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد ، والعمل على ما ذكره الشيخ والأصحاب ، فإنه الحمل السديد.
نعم يبقى الكلام في عذرة غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. والظاهر : أنه لا مستند لهم في تحريم بيعها ، إلا الإجماع المدعى في المقام ، ويشكل بأن الشيخ في الاستبصار احتمل حمل العذرة في خبر الجواز على ما عدا عذرة الإنسان مطلقا ، وهو يؤذن بجواز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه.
قال في الذخيرة : وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ في الاستبصار ، يقتضي جواز