والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك ، فهذا كله يجوز بيعه ، وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب.
وقال ابن ابى عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول ـ عليهمالسلام ـ بجميع ما ذكرنا من الأصناف التي يحرم أكلها ، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض.
وقال ابن الجنيد : لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب ، وفي سائر المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ان لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين.
وقال ابن البراج : لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش. ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش.
وقال ابن إدريس في سرائره ـ بعد نقل عبارة النهاية ـ : قال محمد بن إدريس : قوله ـ عليه الرحمة ـ : والفيلة والذئبة. فيه كلام. وذلك ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة ، والا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه ، وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك ، والذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع ، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر انتهى.
والظاهر : انه على هذه المقالة نسج المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو ذلك.
قال في المختلف ـ بعد نقل الأقوال التي قدمنا ذكرها ـ : والأقرب الجواز لنا : أنه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها. اما انها عين طاهرة فلانا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ ، واما الانتفاع بها فلأنها ينتفع بجلودها وعظامها ، واما جواز بيعها حينئذ فللمقتضى ، وهو عموم قوله تعالى «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» وزوال المانع ، وهو