فى مقابلة : (ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ).
٣٧ ـ قوله فى آية الوصية : (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١٨١) خص السمع بالذكر لما فى الآية من قوله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) ، ليكون مطابقا. وقال فى الآية الأخرى بعدها : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٨٢) لقوله قبله : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فهو مطابق معنى له.
٣٨ ـ قوله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١٨٤) قيد بقوله : (مِنْكُمْ) ، وكذلك : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) (١٩٦) ، ولم يقيد (١) فى قوله : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١٨٥) ، اكتفاء (٢) بقوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١٨٥) لاتصاله به.
٣٩ ـ قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها) (١٨٧) ، وقال بعده : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) (٢٢٩) ، لأن الحد الأول نهى وهو قوله : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (١٨٧) ، وما كان من الحدود نهيا أمر بترك المقاربة ، والحد الثانى أمر ، وهو بيان عدد الطلاق (٣) بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد وما كان أمرا أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء (٤).
٤٠ ـ قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) (١٨٩) : جميع ما جاء
__________________
= العظيم من عهد الله. فكان غلظ الوعيد لذلك أعظم. أما فى آل عمران فلم يذكر فى صدر الآية إلا بعض ما فى آية البقرة ، إذ قال : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ...) الآية. انظر : [درة التنزيل ٤٤ ، ٤٥].
(١) فى ب : ولم يقيده.
(٢) فى ب : اكتفى بقوله.
(٣) وهو قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...) إلى قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) [٢٢٩].
(٤) قال الإسكافى : الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب المحظور ، وحد فاصل بين الحلال والحرام. فالأول : ينهى عن مقاربته ، والثانى : ينهى عن مجاوزته. (درة التنزيل ص ٣٦).