للحكم ومقتضية له ، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف.
الثاني : قياس دلالة ، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، وهو أن تكون العلة دالة فقط على الحكم ، وليست موجبة له كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه.
الثالث : قياس الشبه ، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالعبد المقتول ، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال ، وهو بالثاني أكثر شبها. وهذا القياس وإن كان جائزا لا يصار إليه إلا عند الضرورة بأن يكون النص مفقودا.
وبهذا أجاب الإمام الشافعي أخاه الإمام أحمد رحمهماالله تعالى ، فلله در الشافعي من إمام عصره ، ومع ذلك فإن العباد لم يضطروا إليه فيما يجري عليهم من الحوادث في الأزمنة المختلفة ، فإن ما يحدث لهم مما سكت عنه النص ولم يبين حكمه فهو مما عفا الله عزوجل عنه ، فهو مباح إباحة العفو الذي لا حرج عليهم فيه ولا إنكار ، وقد صح عنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
فإذا أضفت إلى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة عموم ألفاظها ومعانيها وحسن الفهم لدلالات الكتاب وجودة الاستنباط منه أصبحت بالوحيين في غنى تام عن كل ما عداهما ولم تحتج معها إلى رأي أحد ولا حسبانه.
* * *
ومقدرات الذهن لم يضمن لنا |
|
تبيانها بالنص والقرآن |
وهي التي فيها اعتراك الرأي من |
|
تحت العجاج وجولة الأذهان |
لكن هنا أمران لو تمّا لما |
|
احتجنا إليه فحبذا الأمران |
جمع النصوص وفهم معناها المرا |
|
د بلفظها والفهم مرتبتان |
إحداهما مدلول ذاك اللفظ وض |
|
عا أو لزوما ثم هذا الثاني |