الأكثر ، وقيل الإذن خاص بالرجال ، ولا يجوز للنساء زيارة القبور ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب. (١)
وقال السندي في شرحه على سنن النسائي عند شرح قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ ، والإذن بقوله «فزوروها» ، قيل : يعمّ الرجال والنساء ، وقيل : مخصوص بالرجال ، كما هو ظاهر الخطاب ، لكن عموم علّة التذكير الواردة في الأحاديث قد يؤيد عموم الحكم ، إلّا أن يمنع شمول قوله «وتذكر الآخرة» للنساء لكثرة غفلتهن. (٢)
ونقل النووي في شرحه على «صحيح مسلم» أقوالاً ثلاثة :
أ. الحرمة ، ب. الكراهة ، ج. الجواز. (٣)
هذه الكلمات تعرب عن اختلاف الآراء وإن كان الأكثر على الجواز ، وهو الحقّ المتعيّن للأدلة التالية :
١. حديث عائشة
أخرج النسائي في سننه عن عائشة ، انّها قالت : ألا أُحدِّثكم عنّي وعن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ؟ قلنا : بلى ، قالت : لما كانت ليلتي التي هو عندي ـ تعني النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ انقلب فوضع نعليه عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فلم يلبث إلّا ريثما ظن قد رقدتُ ، ثمّ انتعل رويداً ، وأخذ رداءه رويداً ، ثمّ فتح الباب رويداً ، وخرج رويداً ، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ، وانطلقت في أثره ،
__________________
(١) ابن حجر ، فتح الباري : ٣ / ١٤٨.
(٢) النسائي ، السنن ، بشرح السيوطي والسندي : ٤ / ٨٩.
(٣) النووي ، شرح صحيح مسلم : ٧ / ٤٩.