اكتسبته تلك الأرض من الشرف والقدسيّة بسبب احتضانها لذلك الجسد الطاهر.
ولهذا البحث تفصيل قادم.
الاحتمال الثاني : أن يكون المقصود من قوله ـ عليهالسلام ـ لأبي الهيّاج : «أن لا تدَع تمثالاً إلّا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته» أن يكون المقصود من «التمثال» تصاوير الأصنام ، ومن «القبر» قبور المشركين الّتي كانت مشمولة بالعطف والعناية من ذويهم.
والخلاصة : أنّ حديث أبي الهيّاج لا علاقة له بالبناء على قبور الأولياء أصلاً ، بل هو بشأن القبور المسنَّمة ، أو بشأن قبور المشركين وتماثيل الأصنام.
وفيما يلي نذكر فتوى أئمّة المذاهب الأربعة حول البناء على القبور :
«يكره أن يُبنى القبر ببيتٍ أو قبّة أو مدرسة أو مسجد». (١)
فما دام أئمّة المذاهب الأربعة متّفقين على كراهية البناء على القبور ... فكيف يتجرّأ قاضي نجد على الفتوى بحرمة البناء؟!!
(إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ). (٢)
مع العلم أنّ الحكم بالكراهة لا دليل صحيح عليه مع قيام السيرة بين المسلمين على خلافها ، وخاصّة إذا كان البناء مساعداً للزائر لإقامة الفرائض الدينية وتلاوة القرآن الحكيم عند القبر الّذي يُقام عليه البناء.
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٤٢١.
(٢) ص : ٧.