قالت عائشة : وَلَو لا ذلِكَ لأبْرزُوا قَبرَه ، غَيْرَ أنّي أخشى أن يُتَّخَذ مَسْجداً. (١)
وقد ذكر مسلم في صحيحه هذا الحديث الثاني مع اختلاف يسير ، وذكر أيضاً :
٣ .... ألا وَإِنَّ من كانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَّخِذُونَ قُبورَ أَنبيائِهِمْ وَصالِحيهِمْ مَساجِدَ ، ألا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَساجِدَ ، إنّي أنهاكُمْ عنْ ذلِكَ. (٢)
٤. إنّ أُمّ حَبيبَة وأُمّ سَلَمَة ذَكَرَتا كَنيسَةً رَأَيْنَها في الحَبَشة ، فيها تَصاوير ، لِرَسُول الله. فَقالَ رَسُولُ الله : إنّ أُولئِكَ إذا كانَ فيهمُ الرَّجُل الصّالحَ فماتَ ، بَنُوا عَلى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فيهِ تِلْكَ الصُّوَر ، أُولئِكَ شِرارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَة. (٣)
ويروي النسائي ـ في سننه باب التغليظ في اتخاذ السُّرج على القبور ـ عن ابن عبّاس:
٥. لَعَن رَسُولُ الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ زائراتِ الْقُبُور والمُتَّخذينَ عَلَيها الْمَساجِدَ والسُّرج. (٤)
وترى ابن تيميّة ـ الّذي يعتبر المؤسّس لهذه العقائد الباطلة ، وتلميذه محمّد ابن عبد الوهّاب ـ يستند إلى هذه الأحاديث في حرمة بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارها ، فيقول :
«قال علماؤنا : لا يجوز بناء المسجد على القبور». (٥)
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢ / ١١١ ، كتاب الجنائز ؛ السُّنن للنسائي : ٢ / ٨٧١ ، كتاب الجنائز.
(٢) صحيح مسلم : ٢ / ٦٨.
(٣) صحيح مسلم : ٢ / ٦٦ ، كتاب المساجد.
(٤) السُّنن للنسائي : ٤ / ٧٧ ، طبعة مصطفى الحلبي.
(٥) زيارة القبور : ١٠٦.