المسموع ، قال : أنا أبو منصور محمّد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقوميّ ، إجازة إن لم يكن سماعاً ـ ثمّ ظهر سماعه منه ـ أنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب ، أنا أبو القاسم عليّ بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطّان ، حدثنا أبو عبد الله محمّد بن يزيد ابن ماجة ، حدثنا عمرو بن سوّاد المصريّ ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث (١) ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أيمن ، عن عبادة بن نسيّ ، عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة ؛ فإنّه مشهود تشهده الملائكة ، وإنّ أحداً لن يصلّي عليّ إلّا عرضت عليّ صلاته حتّى يفرغ منها».
قال قلت : وبعد الموت؟
قال : «وبعد الموت ، إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهمالسلام ، فنبيّ الله حيّ يرزق».
هذا لفظ ابن ماجة ، وفيه زيادة قوله : «حين يفرغ منها» (٢) وفي الأصل : «حتّى» التي هي حرف غاية ، وعليه تضبيب ، وفي الحاشية : «حين» التي هي ظرف زمان.
فإن كانت هي الثابتة استفيد منها أنّ وقت عرضها على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حين الفراغ من غير تأخير.
وإن كان الثابت «حتّى» كما في الأصل دلّ على عرضها عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت قوله ، فيدلّ على عدم التأخير أيضاً.
وفيه زيادة أيضاً ، وهي قوله : «وبعد الموت» بحرف العطف ، وذلك يقتضي أنّ
__________________
(١) في الأصل : «عمرو بن أبي الحرب» كذا في الهندية ، وفي نسخة : الحرث.
(٢) سنن ابن ماجة (١ / ٥٢٤) ح ١٦٣٧ ب ٦٥ كتاب الجنائز.