القاضي عياض.
فأمّا كراهية إسناد الزيارة الى القبر ، فيحتمل أن تكون العلّة فيه ما قاله القاضي عياض ، ويحتمل أن تكون العلّة ما قاله أبو عمران وابن رشد.
وأمّا إضافة الزيارة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إن ثبت ذلك عن مالك ـ فيتعيّن أن تكون العلّة فيه ما قاله أبو عمران وابن رشد.
والمختار في تأويل كلام مالك رحمهالله ما قاله ابن رشد ، دون ما قاله القاضي عياض ؛ لأنّ ابن المواز حكى في كتابه في كتاب الحجّ في باب ما جاء في الوداع قال أشهب : قيل لمالك : في من قدم معتمراً ، ثمّ أراد أن يخرج إلى رباط ، أعليه أن يودّع؟
قال : هو من ذلك في سعة.
ثمّ قال : إنّه لا يعجبني أن يقول أحد : «الوداع» وليس هو من الصواب ، وإنّما هو «الطواف» قال الله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
قال : وأكره أن يقال : «الزيارة» وأكره ما يقول الناس : «زرت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم» وأعظم ذلك أن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يزار!.
وقال مالك في وداع البيت : ما يعرف في كتاب الله ولا سنّة رسوله عليهالسلام «الوداع» ، إنّما هو «الطواف بالبيت».
قلت لمالك : أفترى هذا الطواف الذي يودّع به أهو الالتزام؟
قال : بل الطواف ، وإنّما قال فيه عمر : آخر النسك الطواف بالبيت.
قيل لمالك : فالذي يلتزم أترى له أن يتعلّق بأستار الكعبة عند الوداع؟
قال : لا ، ولكن يقف ويدعو.
قيل له : وكذلك عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
قال : نعم ، انتهى ، ما أردت نقله من «الموازية» وهي من أجلّ كتب المالكيّة