والمستثنى ممّا اجمع عليه صور :
منها : ما إذا أفرد صفة الواجب بالإلزام ، كتطويل القراءة ، وإقامة الفرائض في جماعة ، ففي لزومه بالنذر وجهان ، أصحّهما اللزوم.
ومنها : ما فيه إبطال رخصة شرعيّة ، كنذر صوم رمضان في السفر ، ففي لزومه وجهان ، أصحّهما المنع ، وكذلك نذر المريض القيام بتكلّف المشقّة في الصلاة ، ونذر صوم بشرط أن لا يفطر في المرض ، فلا يلزم بالشرط ، على الأصحّ.
وأجرى الرافعيّ الوجهين فيمن نذر القيام في النوافل ، أو استيعاب الرأس بالمسح ، أو التثليث في الوضوء ، أو أن يسجد للتلاوة والشكر ونحو ذلك ، وجعل نذر فعل السنّة الراتبة ـ كالوتر ، وسنّة الفجر ـ على الوجهين فيما إذا افردت الصفة بالنذر ، والذي يتّجه التسوية بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح ونحوه.
وإذا نذر التيمّم ، لا ينعقد نذره على المذهب ؛ لأنّه إنّما يؤتى به عند الضرورة.
ولو نذر الصلاة في موضع لزمه الصلاة قطعاً ، وهل يتعيّن ذلك الموضع؟
إن كان المسجد الحرام تعيّن ، وإن كان مسجد المدينة تعيّن على الأصحّ هو أو المسجد الحرام ، وإن كان المسجد الأقصى تعيّن على الأصح هو أو المسجدان ، وإن كان ما سواها من المساجد والمواضع لم يتعين.
ولو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه ، إلّا على وجه ضعيف.
ولو نذر إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى ، ففيه قولان للشافعيّ ، أظهرهما عند الشافعيّة عدم اللزوم.
قال الشافعيّ في «الأُم» (١) : لأنّ البرّ بإتيان بيت الله فرض ، والبرّ بإتيان هذين نافلة.
__________________
(١) الام للشافعي (٢ / ٢٨١).