به واحد (١) ، وإنّما يحتجّ بعضهم بحديث الدارقطنيّ (٢).
وقد احتجّ أبو محمّد المقدسيّ على جواز السفر لزيارة (قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبور الأنبياء : بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) كان يزور مسجد قباء ، وأجاب عن حديث : «لا تشدّ الرحال» بأنّ ذلك محمول على نفي الاستحباب.
وأمّا الأوّلون فإنّهم يحتجّون بما في «الصحيحين» عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا».
وهذا الحديث ممّا اتفق الأئمة على صحّته والعمل به.
فلو نذر الرجل أن يصلّي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه (٤) غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمّة.
ولو نذر أن [يُسافر و] يأتي المسجد الحرام بحجّ أو عمرة ، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.
ولو نذر أن يأتي مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف ، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعيّ [في أحد قوليه] وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يجب عنده بالنذر إلّا ما كان (من) جنسه واجباً بالشرع.
وأمّا الجمهور فيوجبون الوفاء بكلّ طاعة ؛ لما ثبت في «صحيح البخاريّ» (٥) عن عائشة : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن
__________________
(١) في المجموع والعقود : أحد ، بدل (واحد).
(٢) أضاف في المجموع والعقود هنا : ونحوه.
(٣) في المجموع والعقود : (القبور بأنه) بدل ما بين القوسين.
(٤) حرف في العقود هذه الفقرة إلى هنا ، فلاحظ.
(٥) صحيح البخاري (٨ / ٥٤٠) ح ١٥٤٥ كتاب الايمان والنذور باب (٨٦٧) النذر في الطاعة.