قوله : «من حجّ ولم يزرني فقد جفاني» لم يروه أحد من العلماء!
ليس بصحيح ، وقد قدّمنا (١) من رواه وإن كان ضعيفاً.
قوله : «لو نذر الرجل أن يصلّي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمّة».
ليس بصحيح ، فإنّ في مذهب الشافعيّ وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معيّن غير المساجد الثلاثة ، هل يتعيّن كما تتعيّن المساجد الثلاثة ، أو لا؟
قوله : «حتّى نصّ العلماء على أنّه لا يسافر إلى مسجد قباء ؛ لأنّه ليس من الثلاثة».
ليس كذلك عن العلماء كلّهم ، فإنّ المنقول عن الليث بن سعد : أنّه متى نذر مسجداً لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها.
والمنقول عن بعض المالكيّة : أنّه يجوز إعمال المطيّ لغير الناذر مطلقاً ، وحمل على ذلك إتيان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مسجد قباء ، فإنّه كان بغير نذر.
فهذان المذهبان يردّان قوله : «إنّ العلماء نصّوا على أنّه لا يسافر إلى مسجد قباء».
قوله : «قالوا : ولأنّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا استحبّ ذلك أحد من أئمّة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنّة ، ولإجماع الأُمّة».
__________________
تيميّة بتخريج الحديث ومصادره ، ونسبته لما يشتهي إلى المحدّثين الكبار ترويجاً لرأيه ، لاحظ (ص ٢٦٣) وقد مرّ الحديث في الباب الأوّل برقم (١٣) عن الضعفاء للعقيلي.
(١) تقدّم في الباب الأوّل ، الحديث الخامس (٩٨).