بعدم حجيّة الإجماع المنقول في المقام كما عرفت» (١).
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع في مثل المقام لا يكون كاشفاً عن دليل وصل إليهم ولم يصل إلينا ، ولا شكّ أنّهم اعتمدوا على بعض الوجوه التي سنذكرها ، وعليه يصبح الإجماع مدركيّاً خاضعاً للدّليل ، فيجب تقييم دليلهم لا الاعتماد على اتّفاقهم.
٢ ـ مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر (٢).
٣ ـ ما رواه الصّدوق عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال (عليهالسلام) : «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر». (٣).
٤ ـ حديث موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (عليهالسلام) عند اختلاف الحكمين قال (عليهالسلام) : «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه» (٤).
هذا وقد أورد على الاستدلال بأنّ مورد الرّوايات هو الحكم والقضاء ، والترجيح فيها بالأفقهيّة لا يكون دليلاً على لزومه في الإفتاء لأنّ أمر القضاء لا يقبل التخيير ولا التفويض ولا الإهمال ، فلا مناص عن الترجيح بشيء من الأُمور ، وهذا بخلاف الإفتاء إذ لا مانع من التخيير بين الرّأيين ، فلا يكون الترجيح في الرّوايات دليلاً على الترجيح في المقام.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٢٨٠.
(٢ ـ ٣) الوسائل : ١٨ / ٧٥ و ٨٠ ح ١ وح ٢٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات النبي القاضي.
(٤) الوسائل : ١٨ / ٨٨ ح ٤٥ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.