مكّياً ذكر الاصطلاح المكّيّ ، فإذا تدبَّرنا هذا لارتفع التَّنافي والاختلاف.
روى الحر العامليّ (رحمهالله) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «الكرُّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل» (١).
والظاهر أنَّ هذا البعض عمر بن أُذينَة حيث إنَّ أكثر نقل ابن أبي عمير عن ابن أُذينَة ، وهما عراقيَّان.
وروى عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (في حديث) قال : «والكرُّ ستمائة رطل» (٢). الرَّاوي طائفيّ ثقفيّ سكن بعد ذلك الكوفة.
والرَّطل المكّيّ رطلانِ بالعراقي.
ومنها : ج ـ الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل :
روى في الوسائل باب الإرث عن سلمة بن محرز أنَّه سأل الإمام الصَّادق (عليهالسلام) عن رجل مات وأوصى إليَّ بتركته وتركَ ابنةً ، قال : فقال لي : «أعطها النصف» ، قال : فأخبرتُ زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك ، إنَّما المالُ لها ، قال : فَدَخَلتُ عليه بعد ، فقلتُ : أصلحكَ الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال (عليهالسلام) : «لا والله ما اتَّقيتك ، ولكنّي اتَّقيتُ عليك أن تُضمَّن ، فهل علمَ ذلك أحد؟» قلت : لا ، قال (عليهالسلام) : «فأعطها ما بقي» (٣).
ومنها : د ـ الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد):
اعلم بأنَّه في زمن الأئمَّة (عليهمالسلام) كانت الروايات تُستنسخُ ، فدسّ أعداؤهم ـ الذين أعرَضوا عن مذهبِ الهُدى وانتحلوا مذهبَ الضَّلال ـ روايات
__________________
(١ ـ ٢) الوسائل : ١ / ١٢٣ ـ ١٢٤ ح ١ و ٣ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) المصدر نفسه : ١٧ / ٤٤٢ ح ٣ ، كتاب الإرث ، الباب ٤ من أبواب ميراث الأبوين.