في تبدّل رأي المجتهد :
إذا بدا للمجتهد فتغيّر رأيه سواء اتخذ رأياً آخر أم لا كما إذا توقّف.
يقع الكلام في حكم أعماله السابقة من عبادات ومعاملات وأعمال مقلّديه.
والنسبة بين هذه المسألة وما تقدّم في باب الأوامر من مبحث الإجزاء عموم وخصوص من وجه ، فالبحث السابق عامّ لشموله امتثال الأوامر الواقعيّة والثانوية كالاضطرار ، وخاصّ لاختصاصه بالعبادات التي ورد فيها الأمر (١) ، وأمّا المقام فهو عامّ لشموله ما لم يرد فيه أمر كالمعاملات ، وخاصّ لاختصاصه بامتثال الأوامر الظاهريّة كالامارات والأُصول ، وأمّا الأقوال فإليك بيانها :
الأوّل : الإجزاء مطلقاً ، حكاه سيّدنا المحقّق البروجرديّ (رضي الله عنه) عن القدماء ولم يفصّل بشيء (٢) ، ولكن من البعيد جدّاً قولهم بالإجزاء فيما إذا لم يكن حكم من الشارع لا ظاهراً ولا واقعاً كموارد القطع ، فإذا قطع بعدم وجوب السورة في الصلاة ، وأتى بها بلا سورة ، فلا دليل على الإجزاء إذ لم يرد من الشارع كلام في العمل بالقطع حتّى تصل النّوبة إلى دلالته على الإجزاء أو لا (٣).
__________________
(١) وكذلك لا نظر إلى كيفيّة التبيّن أنّه قطعيّ أو ظنيّ أو غير ذلك ـ كما قيل ـ.
(٢) واختاره السيّد البروجردي (قدسسره) ـ راجع الحاشية على الكفاية : ١ / ٢٢٣ ـ طرح لمباني السيّد البروجرديّ (قدسسره) للشيخ بهاء الدين الحجتي ، قال : «إنّ التحقيق كما أفاده المحقّق السيّد الأُستاذ هو الإجزاء مطلقاً سواء أكان مورداً للأُصول أم كان مورداً للامارات».
(٣) اتّفقت كلماتهم على عدم الإجزاء في موارد القطع بالخلاف. (محاضرات في أُصول الفقه ـ الفياض : ٢ / ٢٥٤).