شيئاً فشيئاً (١).
الثاني : في أحكام المتجزّي :
قد وقفت على إمكان التّجزّي في الاجتهاد ، فيقع الكلام في أحكامه وهي عبارة عن :
الأوّل : جواز عمله بما استنبط.
الثاني : جوازُ رجوع الغير إليه.
الثالث : نفوذ قضائه.
أمّا الأوّل : فلا شك في أنّه يجوز له العمل بما استنبط وإلّا فلا بدّ من الاحتياط أو الرجوع الى الغير ، والأوّل غير واجب باتفاق الكلّ أو حرام لاستلزامه العسر والحرج ، وجواز الثاني موقوف على تحقّق موضوعه وهو كونه غير عالم أو جاهل سواء كان مستند التّقليد ما ورد في الآيات والرّوايات من الرّجوع إلى أهل الذّكر والعلم ، أم السيرة العقلائية ، فإنّ الموضوع على كلّ تقدير هو غير العارف والجاهل ، فلا يعمّ العالم.
وأمّا الثاني : فإن كان هناك من هو أفقه منه ـ أو على تعبير القوم ـ أعلم منه ، فإن قلنا بوجوب الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى المتجزّي في المقام ، بلغ ما بلغ من العلم ، وإلّا فلا مانع من الرّجوع إليه ، ويكون المتجزّي والمطلق في جواز الرّجوع سيّان.
__________________
(١) مصباح الأُصول : ٣ / ٤٤٢ وقال (رضي الله عنه) بعد ذلك : «فإن كان مراده هذا فهو صحيح ، لكنّه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة ، فإنّ ظاهره الاستحالة العقلية».