الرابع : إذا نصب المجتهد العاميّ للقضاء ، فهل له القضاء بحسب رأي مقلَّده ـ بالفتح ـ أو بحسب رأي المجتهد الناصب له ، أو يتخيّر؟ الأقوى هو الأوّل ، لأنّه من قبيل دوران الأمر بين التّعيين والتخيير.
الخامس : إذا كان هناك من هو أعرف بموازين القضاء من غيره ـ تقليداً ـ يقدّم الأعرف فالأعرف في مقام النصب ، نعم إذا لم يستعدّ الأعرف للقضاء ، يتعيّن غيره له.
السادس : إذا تعذّر النّصب من جانب المجتهد ، فعلى المسلمين أن يختاروا أعرفهم بموازين القضاء ولو عن تقليد.
السابع : ما يترتّب على قضاء العامّي هو لزوم طاعته وتنفيذ رأيه ، وأمّا عدم جواز نقضه وعدم جواز تجديد المرافعة لدى التمكّن من المجتهد ، فلا ، لأنّ المذكور من آثار قضاء المجتهد ، لا العامي العارف بالقضاء ، نعم لا يصحّ النقض إلّا من جانب المجتهد النّاصب ، لا غيره كي لا يلزم الهرج والمرج.
وعلى كلّ تقدير لو كان في المجتمع الإسلامي مجتهد جامع للشّرائط ، عليه أن يتكفّل بهذه الأُمور وله النّصب والعزل والنّقض ، وليس للآخرين التدخّل دفعاً للفوضى واختلال النظام.
المقام الثالث : في توكيل المقلِّد للقضاء :
هذا هو المقامُ الثالث ممّا يرجع إلى قضاء المقلِّد وقد عرفت عدم جوازه استقلالاً أو نصباً إلّا في صورة الضرورة وفرض الحاجة ، وعندئذ يقع الكلام في جواز توكيله له ، وإثباته يتوقّف على حصول أحد أمرين :
الأوّل : استظهار كون القضاء قابلاً للنّيابة والتوكيل من أدلّته.
الثاني : وجود إطلاق في أدلّة الوكالة دالّ على أنّ كلّ أمر قابل للتوكيل ، إلّا