دالّ على التخيير الشّرعيّ واصل إليهم وإن لم يصل إلينا ، أو لأجل السيرة المستمرّة إلى زمن الأئمّة (عليهمالسلام) ، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييريّ» (١).
يلاحظ عليه : ـ مضافاً إلى أنّ التّخيير عقليّ لا شرعيّ ، اللهمّ إلّا بالإمضاء ـ أنّ ما أفاده مختص بما إذا أدرك مجتهدين متساويين ، وهو مع كونه أمراً نادراً ، لا ينفع في غير حقّ غير المدرك إلّا بعدم القول بالفصل وهو كما ترى.
فالحقّ أنّه لا حاجة إلى الاستصحاب في إثبات جواز البقاء ، بل يكفي الدّليل الاجتهاديّ خصوصاً الرّوايات الإرجاعيّة فإنّ الإمام (عليهالسلام) أرجع عليّ بن المسيّب إلى زكريّا بن آدم ولم يكن في خلده أو خلد أيّ عاقل معاصر معه من أنّ جواز العمل بما أخذه كان مختصّاً بحال الحياة ، إذ لو كان مقيّداً بحياته لكان للإمام (عليهالسلام) أن ينبّه على ذلك في رواية ، خصوصاً أنّ السّائل يصير منقطعاً عن الإمام (عليهالسلام) بعد السّؤال.
اشتراط التعلّم في جواز البقاء :
إنّ جواز البقاء هل يشترط فيه العمل بما تعلّمه وأخذه ، أو يكفي فيه التعلّم وإن لم يعمل؟
لقد بنى بعضهم الخلاف على تفسير التقليد ومعناه ، فمن فسّره بالاستناد إلى قول الغير في مقام العمل فلا بدّ من اشتراط العمل في الحكم بجواز البقاء ، فمع عدم العمل بفتواه حال الحياة كان من التّقليد الابتدائيّ. ومن فسّر التقليد بالأخذ أو الالتزام بالعمل بفتوى المفتي ، كفى في الحكم بجواز البقاء مجرّد الأخذ أو الالتزام حال الحياة ، هذا.
__________________
(١) تهذيب الأُصول : ٢ / ٥٧٨.