المسألة الثالثة : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه :
إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فمع علم المقلّد بالاختلاف على وجه التفصيل أو الإجمال ، هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً؟ قولان.
ولنذكر صور المسألة وإن كان بعضها خارجاً عن العنوان التفصيلي :
١ ـ إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها.
٢ ـ إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً.
٣ ـ إذا شكّ في مخالفتهما فيها.
أمّا الصورة الأُولى : فهي خارجة عن محلّ النزاع ، ولا جدوى للبحث فيها كما سيتبيّن لك إن شاء الله.
وأمّا الصورة الثانية : فهي محلُّ الكلام بين الأعلام فمن قائل بتعيُّن الفاضل إلى قائل بالتَّخيير كما عليه أكثر الأُصوليّين من العامّة ، والمسألة معنونة في كتب الأُصول عند الفريقين (الشيعة والسنّة) ننقل بعض كلماتهم :
١ ـ قال الحاجبي : مسألة : «المختار أنّ للمقلِّد عند تعدّد المجتهدين أن يقلِّد من شاء ، وإن تفاضلوا ، وعن أحمد وابن سريج ، يجب عليه النظر في الأرجح ، لنا : القطع بأنّ المفضولين باتّفاق في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون