وهذا الحديث له صدر وذيل ، ومع الإمعانِ والتأمّل في مجموع المرويّ يتبيَّن عدم الولاية في أموالِ الولدِ ، وإن هو إلّا حكم أخلاقي وإرشاد إنسانيّ.
روى في الوسائل عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ما يحلُّ للرَّجل من مالِ ولدهِ؟
قال (عليهالسلام) : «قوتُه (قوت خ) بغير سرف إذا اضطرَّ إليه».
فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرَّجل الّذي أتاه ، فقدَّم أباه فقال له : «أنت ومالك لأبيك»؟
فقال (عليهالسلام) : «إنَّما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله هذا أبي ، وقد ظلمني ميراثي عن أُمّي ، فأخبره الأب أنَّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : «أنتَ ومالكَ لأبيكَ» ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أَوَكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن؟!» (١).
فمع مراقبة وملاحظة مجموع الحديث بِصَدْرِهِ وذيله ، يظهر عدمُ الدلالة على ولاية الأب في أموالِ ولدِه ، ولو كان لدى الأب مال لم يجز له التّصرّف في أموالِ ولدِه كما يدلُّ عليه قوله (عليهالسلام) : «ولم يكن عند الرَّجل شيء».
ومنها : ب ـ رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل :
لو كان السائل عراقيّاً ، ذكر الإمام (عليهالسلام) الاصطلاح العراقي ، ولو كان
__________________
(١) الوسائل : ١٢ / ١٩٦ ـ ١٩٧ ح ٨ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
وقال صاحبُ الوسائل في خاتمةِ الباب ص ١٩٨ : ثمّ إنَّ ما تضمَّن جواز أخذ الأب من مال الولد ، محمول إمّا على قدرِ النفقةِ الواجبة عليه مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمَّن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمَّن منع الأُمِّ. ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مرَّ ولما سيأتي في النفقات إن شاء الله. انتهى.