المسألة السابعة : في عدول المجتهد عن رأيه :
أو تبدّل الاجتهاد :
عدول المجتهد عن رأيه تارة يقع موضوعاً لحكم فقهيّ ، وأُخرى لحكم أصولي ، والأوّل : كما إذا تبدّل رأي المجتهد إلى رأي آخر؟ فهل يجوز البقاء على الرّأي الأوّل أو يجب العدول إلى الرّأي الثّاني؟
ومثله ما إذا تبدّل إلى التوقف والاحتياط ، فهل يؤخذ بالأوّل أو يجب العمل بالاحتياط أو الرّجوع إلى مجتهد آخر؟ والحكم في هذه الموارد واضح ، إذ لا معنى للتمسّك بالرّأي الأوّل بعد زواله فلا محيص عن الأخذ بالرّأي الثاني في الصورة الأُولى والاحتياط أو الرّجوع إلى مجتهد آخر في الصورة الثّانية.
وأمّا الثاني : أي موضوعاً لحكم أُصوليّ ، فلو تبدّل رأيه إلى آخر فهل يحكم بصحّة أعماله السّابقة وأعمال مقلّديه مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يفصّل بين ما إذا كان مستند حكمه الامارات فالإعادة أو الأُصول فلا؟
حكى سيّد مشايخنا المحقّق البروجرديّ (قدسسره) ذهاب القدماء إلى الإجزاء مطلقاً ، واختار هو (أُستاذنا المحقق البروجرديّ) التّفصيل وتبعه السيّد الأُستاذ ـ قدّه ـ (١) ، والحقّ هو ما نسب إلى القدماء ، ولا يعلم وجهه إلّا بعد تحليل دليل القائل بعدم الإجزاء في الامارات ، وحاصله : أنّ الامارات طريق كاشف عن الواقع كما عليه السّيرة العقلائيّة الجارية على العمل بالامارات ، والشارع أمضى
__________________
(١) التفصيل عند الإمام الخميني (قدسسره) في خصوص المجتهد واختار عدم الإجزاء مطلقاً بالنسبة للمقلِّدين. (تهذيب الأُصول : ٢ / ٥٩٤).