يلاحظ عليه : أنّه مع رجوعه في الصّغرى والكبرى إلى أهل الخبرة ، أليس ذلك هو التقليد في مجاري الأُصول العقليّة مع فقد حكم الله الشرعي.
وختاماً نقول : إنّ ما يرجع إليه الانسداديّ في مقام الإفتاء هو نفس ما يرجع إليه الانفتاحيّ ، فالمرجع عند الجميع هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، غاية الأمر يسمّيه الانفتاحي ظنّاً خاصّاً ، والانسداديّ ظنّاً مطلقاً ، ولا يرجع إلى الظّنون الممنوعة كالقياس ، نعم يرى الانسداديّ بعض الظّنون حجّة ولا يراه الانفتاحي كذلك ، وليس هذا إلّا كاختلاف الاخباريّ والأُصوليّ من جهة حجيّة بعض الأُمور ، مع اتّفاقهما على لزوم النظر وبذل الجهد.
الرابع : نفوذ حكمه وقضائه :
هذا هو الحكمُ الرّابع المترتّب على عنوان المجتهد والفقيه في لسان الفقهاء ، والبحث فيه عن أُمور ثلاثة :
الأوّل : ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
الثاني : هل حكمُ المتجزّي كحكم المطلق فيما اجتهد واستنبط؟
الثالث : هل يجوز نصب المقلّد للقضاء فيما إذا مارس القضاء وعرف آدابه وأحكامه تقليداً؟
هذا وإنّ إشباع الكلام في المقامات الثلاثة موكول إلى كتاب القضاء ، وإنمّا البحث في المقام حسب المناسب ، غير أنّ المحقّق الخراساني (رضي الله عنه) بدل التركيز على البحث من هذه المسائل ركّز البحث على جواز القضاء للانسداديّ وعدمه الّذي لا تترتّب عليه ثمرة في أعصارنا هذه ، فنقول :