ومن الظاهريّة ، وعلى الفقيه الملمّ بالفقه تمييز كلّ واحد من الآخر.
ثمّ إنّ للمحقّق النّائينيّ (قدسسره) إشكالات خمسة على القول بحكومة دليل الطّهارة على دليل الشرطيّة (١) ، نقلناها عنه وأوضحنا حالها في مبحث الإجزاء فلاحظ.
ولنكتف بهذا المقدار في المقام ، وأمّا حكم المقلّد لو تبدّل رأي المجتهد فسيوافيك بيانه في مبحث التقليد إن شاء الله تعالى.
الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين :
إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الطاقة لاستنباط الحكم الشرعيّ عن أدلّته ، فقد تحقّقت هذه الظّاهرة بوضوح بعد عصر النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث إنّ الصحابة والتّابعين واجهوا بعد رحيله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضايا مستجدّة لم يرد فيها نصّ في المصدرين الأساسيّين الرئيسيّين ، فحاولوا استنباط أحكامها الشرعية منهما ببذل الجهد بالتأمّل في الكتاب والسنّة تارة والسؤال من ذاك وذاك أُخرى ، والذي حملهم على الاجتهاد هو وفود أسئلة كثيرة من مختلف البلدان المفتوحة إلى المدينة ولم يكن بدّ من الاجابة عليها.
غير أنّ الآيات المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعية لمّا كانت قليلة ، وكانت السنّة المحفوظة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مجال الأحكام لا تتجاوز الخمسمائة حديث لم يجدوا بدّاً من تأسيس أُصول وقواعد ، ما أنزل الله بها من سلطان ، فبنوا عليها اجتهاداتهم ، وإليك بعض تلك القواعد :
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ١ / ١٩٨ و ١٩٩ و ٢٠٠.