الثاني : التفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون الأوّل.
الثالث : التفصيل بين العمل بالامارة والعمل بالأُصول فالاجزاء في الثاني دون الأوّل.
الرابع : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بحجّة معتبرة وما إذا انكشف الخلاف بعلم وجدانيّ فيجزي في الأوّل لعدم التّفاوت بين الاجتهادين ، ولا يجزي في الثاني لأقوائيّته.
ثمّ إنّ الكلام يقع تارة فيما إذا كان العمل بالامارة والأصل لأجل استكشاف كيفيّة التكليف في أجزائه وشرائطه وموانعه ، وأُخرى في استكشاف أصل التكليف وأنّ الواجب هل هو الجمعة أو الظهر؟
وإليك الكلام في الموضع الأوّل :
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف :
المعروف بين المتأخّرين هو أنّ العمل بالامارة يوجب عدم الإجزاء إذا بان الخلاف ، وحاصل ما أفادوه :
إنّ العمل بالامارة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة وحاكية عن الواقع فقط ، ولو لم تكن لها هذه الخصوصية لتركوها في سبيلها ، والشارع أمضى عمل العقلاء لهذه الخصوصية المرتكزة في أذهانهم. وعليه يكون الأمر بالعمل بها لأجل إدراك