ما قام الدّليل على عدم قابليّته له.
توضيح المقام : إنّ الموضوعات من جهة ترتب الأثر عليها مختلفة وهي :
الأوّل : ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة كونه قائماً بفاعل خاصّ ، كالمضاجعة ، فهي محكومة بالحلية إذا كان المباشر لها الزوج لا غير.
الثاني : ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة أصل وجوده في الخارج من دون لحاظ خصوصيّة للفاعل ، وذلك كتطهير الثوب بالماء ، فإنّه يطهر مطلقاً سواء كان المباشر للغسل إنساناً بالغاً أم صغيراً أم غير إنسان من حيوان أو ريح ، فالموضوع هو تحقّق الغسل بالماء كيفما كان.
الثالث : ما يترتّب عليه الأثر المقصود بملاحظة قيامه بإنسان عاقل بالغ ، مباشرة أو تسبيباً ، كالبيع والإجارة والنّكاح والطّلاق.
الرّابع : ما يشكّ في أنّه من أيّ قسم من هذه الأقسام ، كالقضاء.
نقول : أمّا الأوّلان فإنّهما لا يقبلان الوكالة ، وذلك لكون الفاعل الخاص في الأوّل موضوعاً لترتّب الأثر ومثله لا ينفكّ عن اعتبار المباشرة ، وعدم لحاظ الفاعل في الثاني حتى يكون هناك نائب ومنوب عنه. وأمّا الثالث فإنّه يقبلها بلا شك.
وأما الرابع كالقضاء ، فلا يمكن التمسّك في إثبات القابليّة له بالعمومات الواردة فيه ، لعدم كونها بصدد بيان تلك الجهة ، وإليك بعض ما ورد :
الأوّل : ما رواه الصّدوق في الفقيه بسند صحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنّه قال : «من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأُمور ، فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها ، كما أعلمه بالدّخول فيها» (١).
والإمعان فيها يعطي أنّه ليست بصدد بيان قابليّة كلّ «أمر من الأُمور» للوكالة ، بل بصدد بيان أنّ عمل الوكيل نافذ وماض إلى أن يبلغه العزل.
الثاني : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجل وكّل آخر
__________________
(١) الوسائل : ١٣ / ٢٨٥ ح ١ ، الباب ١ من أبواب الوكالة.