ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف القسم الاول ، فإنه يكون فيه مولويا ، وإن كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان (١).
______________________________________________________
الصوم عن الصلاة لا لأجل شيء اوجب في الصوم نقصانا ، بل لأن ما يقتضيه طبيعة الصوم هو هذا المقدار من الثواب ، وليس نقصانه عن حزازة كانت فيه لم تكن تلك الحزازة في طبيعة الصلاة ، بل نقصانه لأجل عدم المقتضى فيه لأن يكون مقدار ثوابه كمقدار ثواب الصلاة.
وفرق واضح بين النقصان لعدم المقتضى للزيادة وبين النقصان الذي هو لمقتض اوجب النقصان ، وكذلك الاستحباب الطارئ فانه ما كان لأجل موجب اقتضى الزيادة ، وليست مطلق زيادة كمية مقدار العبادة على كمية آخرى لها باستحباب ، فلا تكون زيادة ثواب الصلاة على ثواب موجبا لأن يكون لها استحباب زائد على الصوم الذي كميته اقل منها ، ولا تكون زيادة كمية الصلاة المجردة على الصلاة المتشخصة بما فيه الحزازة موجبا لكون الصلاة المجردة لها استحباب.
ومما ذكرنا يتبين انه ليس للصلاة مجردة كراهة ، إذ نقصان ثوابها بالنسبة إلى الصلاة في المسجد لعدم المقتضى لا لأجل موجب فيها اقتضى فيها النقصان ، وليس لها استحباب بالنسبة إلى الصلاة مع ما فيه الحزازة اذ زيادة ثوابها عليها ليس لأجل مقتض انضم اليها اوجب زيادتها.
(١) قد عرفت ان هذا القسم الثاني يمكن الجواب عنه بمثل ما مرّ في الجواب عن هذا القسم الاول.
وقد ذكرنا فيما مرّ ان تعميمه للفرد الواجب والمستحب لا بد فيه من الالتزام بكون النهي فيه للارشاد.
ويمكن ان يجاب عنه بهذا الجواب المختص به الذي مرّ تفصيله ، ولا بد فيه من كون النهي فيه ايضا للارشاد ، فالنهي في هذا القسم الثاني على أي حال لا بد من