بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا.
______________________________________________________
وحاصله : انه مع فرض اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد نمنع من ان العرف يرونه مطيعا وعاصيا ، بل لا بد من التفصيل بان المراد من الاطاعة :
تارة : حصول الامتثال وايجاد المأمور به بما هو مصداق لما تعلق به الأمر.
واخرى : يكون المراد من الاطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر لتحقق الغرض الداعي الى الأمر وان لم يحصل الامتثال بما هو امتثال للأمر.
فان اريد من الاطاعة حصول الامتثال وكون المأمور به قد حصل بما هو مأمور به ومتعلق للأمر فانا نمنع صدق الاطاعة والعصيان على ما اجتمع فيه عنوان الأمر وعنوان النهي سواء في العباديات والتوصليات.
وان كان المراد من الاطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر فنقول بها في التوصليات دون العباديات ، لأن حصول الغرض في التوصليات لا يتوقف على قصد امتثال الأمر بل يحصل ولو بالفرد المحرم ، واما في العباديات فلتوقف حصول الغرض فيها على قصد امتثال الأمر فلا تحصل الاطاعة ايضا لعدم الأمر ، هذا اذا قلنا في مقام الاجتماع بتغليب جانب النهي ، واما اذا قلنا بتغليب جانب الأمر فتحصل الاطاعة بمعنى قصد امتثال الامر إلّا انه لا يحصل العصيان.
والحاصل : انه في العباديات ان غلب جانب النهي فيحصل العصيان دون الاطاعة ، وان غلب جانب الامر فتحصل الاطاعة ولا عصيان ، فلا تصدق الاطاعة والعصيان عند العرف في الاتيان بهذا المجمع.
واما في التوصليات فالاطاعة بمعنى اتيان المأمور به هو مأمور به لا تحصل ان قلنا بتغليب جانب النهي ، نعم تحصل الاطاعة بمعنى حصول الغرض الذي يسقط به الأمر.