.................................................................................................
______________________________________________________
عبادة إلّا ان يؤتى به بقصد القربة ، فالعبادة المتعلق بها النهي اذا اتى بها من دون قصد القربة لا تكون عبادة ومع عدم كونها عبادة لا تكون هي المنهي عنها ، ووقوعها مصداقا للمنهي عنه بما انها عبادة منهي عنها يتوقف على إتيانها بقصد الامر ، ولازم ذلك ان يكون متعلق النهي هو متعلق الامر بما هو متعلق الامر ، ومعنى ذلك تعلق النهي بالمأمور به بما هو مأمور به ، وتعلق النهي بالمأمور به بما هو مأمور به محال واضح ، فانه كيف يعقل ان يطلب ترك المطلوب ايجاده بما هو مطلوب ايجاده ، فتعلق النهي التحريمي بالعبادة بما هي عبادة محال وتعلق النهي بغير المأتي به بقصد القربة خلف ، لأن المفروض ان يكون متعلق النهي هو العبادة ، والمأتي به لا بقصد القربة ليس بعبادة.
والحاصل : ان تعلق النهي بغير العبادة خلف ، وتعلقه بالعبادة التي لا بد من قصد القربة بها حقيقة محال.
نعم يمكن ان يقصد بها القربة تشريعا فانه يمكن ان يؤتى بالشيء غير المتعلق به الامر حقيقة بقصد اتيانه امتثالا لأمر قد شرعه له غير الشارع ، والمأتي به بقصد الأمر التشريعي محرم بالحرمة التشريعية ، ومن الواضح ان الشيء الواحد لا يتحمل حكمين فاذا كان محرما بالحرمة التشريعية لا يعقل ان يكون محرما بحرمة غيرها ، فالمحرم بالحرمة التشريعية بما هو محرم بهذه الحرمة لا يعقل ان يكون محرما بحرمة أخرى بما هو محرم تشريعا ، ولا يعقل ان يكون ذات ما تعلق به النهي من دون قصد القربة محرما ذاتيا لعدم كونه عبادة ، ولا يعقل ان يكون بما هو متعلق الأمر متعلقا للحرمة الذاتية ، ولذا قال : ((هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية)) وكون النهي دالا على الحرمة الذاتية غير معقول ، لان المأتي به ان لم يؤت به بقصد القربة لا يكون متعلق النهي أمرا عباديا ، ولذا قال : ((ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة)) وتعلق النهي بالعبادة بما هي مقصود بها امتثال