.................................................................................................
______________________________________________________
الملازمة العرفية للفساد ، فان الملازمة العرفية لو ادعيت فانما هي بين المعاملة أو الفساد.
واما النحو الثاني : وهو تعلق الحرمة الذاتية بالسبب بما هو سبب فلا يقتضي فسادها أيضا لعدم الملازمة عقلا بين مبغوضية السبب وعدم ترتب أثره عليه.
وقد يقال : ان العقل وان كان لا يرى تلازما بين مبغوضية وجود السبب خارجا وبين تأثيره أثره المترقب منه إلّا ان العرف يرى الملازمة بين مبغوضية السبب وبين عدم تأثيره والخطابات الشرعية تنزل على المرتكزات العرفية.
والجواب عنه : ان العرف لا يرى الملازمة بين الحرمة الذاتية للأسباب المعاملية وبين تأثيرها أثرها ، وقد عرفت انه وقع في الشرع تحريم السبب كما في الظهار مع تاثيره اثره ولا يرى العرف ان في تحريم الشارع للظهار مع ترتب أثره عليه تخطئة او تخصيصا لهذه الملازمة ، ولو كانت الملازمة العرفية ثابتة لتحقق احد الامرين.
واما النحو الثالث : وهو تحريم الاثر المترتب على السبب الذي هو المسبب كالملكية المترتبة على البيع أو الهبة فانه أيضا لا ملازمة عقلا بين مبغوضية الأثر وبين ترتبه على سببه كملكية الكافر للمسلم او المصحف فانها تترتب على بيع المسلم او المصحف منه او هبته له ، وان وجب على الحاكم الشرعي أو المسلمين ان يجبروه على اخراجه عن ملكيته ، فان هذا يدل على تملكه له وإلّا لما كان لإجباره عليه معنى.
وقد يستشكل بالملازمة عقلا بين مبغوضية الاثر وبين الفساد.
وحاصله : ان الاثر حيث انه من الامور الجعلية للشارع فلا معنى لاعتبار الشارع له مع مبغوضيته اياه ، وأي داع لان يعتبر الشارع حصول ما يبغض حصوله ، نعم لو كانت ترتب الأثر من التأثيرات القهرية التكوينية لما كان ملازمة عقلا بين مبغوضيتها وفسادها ، ولكن كون الأثر من الاعتبارات الجعلية الشرعية مما لا ريب فيه.
والجواب عنه : ان جعل الشارع واعتباره لشيء حيث انه ليس بجزاف بل لا بد ان يكون لمصلحة تقتضي ذلك الجعل فلا مانع عقلا من ان تقوم المصلحة الملزمة بسبب