.................................................................................................
______________________________________________________
من الاسباب لان يعتبر الشارع تأثيره مع كون أثره مبغوضا ، مثلا لو تحققت المصلحة الملزمة لان يكون عقد البيع الجامع لجميع الشرائط مؤثرا للملكية فتدعو هذه المصلحة الى ان يعتبر الشارع تحقق الملكية عند تحقق هذا العقد البيعي مع كون بعض افراد الملكية التي يؤثرها عقد البيع مبغوضة.
وبعبارة أخرى : ان المصلحة قد دعت لان يكون عقد البيع الجامع للشرائط علة تامة لاعتبار الملكية أثرا له فلا يعقل ان يتخلف عن ذلك عدم اعتبار الشارع للملكية اثرا له عند تحقق عقد البيع ، ومع كون عقد البيع الجامع علة تامة لذلك وانه لا بد وان يترتب عليه أثره فيكون على الشارع اعتبار تحقق أثره وان كان بعض أفراد الأثر مبغوضا عند الشارع فلا مانع عقلا بين اعتبار الملكية أثرا للبيع وبين مبغوضية ملكية الكافر للمسلم أو المصحف.
فاتضح مما ذكرنا : عدم الملازمة عقلا بين الحرمة في هذه الأنحاء الثلاثة وبين فسادها ، وعدم الملازمة العرفية بين حرمتها وفسادها.
ومن الواضح أيضا عدم دلالة النهي لغة بحسب الوضع على فساد المعاملة ، ولذا قال (قدسسره) : ((ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا)) أي لعدم الملازمة في حرمتها للفساد لا من ناحية اللغة ولا من ناحية العرف ولا ربط ((بين حرمتها وفسادها أصلا)).
وقوله (قدسسره) : ((كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة)) يشير بهذا الى النحو الأول وهو كالبيع وقت النداء.
وقوله : ((أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب)) يشير بهذا الى النحو الثالث وهو النهي المتعلق بالمسبب كملكية الكافر للمسلم أو المصحف ، ولم يشر المصنف الى النحو الثاني وهو تعلق النهي بالسبب كالظهار.
وقوله : ((أو بالتسبب بها اليه وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام)) لم يظهر لهذا مثال واضح ، وقد ذكر له مثالا وهو تعلق النهي