.................................................................................................
______________________________________________________
بالزيادة الربوية بتقريب ان البيع بما هو بيع الذي هو السبب ليس بمبغوض وان المسبب وهو ملكية الزيادة بما هي ملكية للزيادة ليست بمبغوضة ، لعدم حرمة ملكية الزيادة بالهبة ولكن التسبب اليها بالبيع هو المبغوض والمحرم ، فمراده من قوله : بما هو فعل من الأفعال : أي بما هو بيع وملكية.
ويرد عليه ، اولا : ان البيع بعد تنويعه الى بيع ربوي قد صار البيع نوعين ، فالنهي عن الربا اما ان يكون المبغوض فيه هو السبب لملكية الزيادة ، او ان المسبب وهو ملكية الزيادة هو المبغوض وقد يكون كلاهما مبغوضين ، ويظهر من الاخبار النهي عن الربا سببا ومسببا وان كليهما مبغوضان.
وثانيا : ان التسبب بالمعاملة الى مضمونها وهو ما يترقب من آثارها ليس إلّا وجودها بما هي صادرة من المتسبب اليها.
وبعبارة اخرى : ان الملكية بما هي شيء من الأشياء تترتب على العقد ولها وجود بنفسها يعبر عنها بالمسبب ، وبما انها تصدر من المكلف بواسطة ايجاده لسببها وهو العقد فهي فعل صادر عنه بالتسبب لأنها ليست من الافعال المباشرية بل من آثار ما يصدر عنه بالمباشرة قهرا ، فهي فعل توليدي قهري يترتب على ما يصدر منه بالمباشرة ويكون ايجاد سببه تسببا من المكلف اليه ، فالملكية بملاحظة وجودها هي المسبب وبملاحظة ايجادها هي فعل يتسبب اليه ، ومن الواضح : ان الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا فلا يعقل ان تكون الملكية بوجودها غير مبغوضة وبما هي صادرة بالتسبب اليها مبغوضة ، ولا يعقل ايضا ان يكون نفس التسبب اليها مبغوضا مع عدم مبغوضيتها بنفسها ، اذ ليس التسبب اليها الا ايجادها واصدارها ، وقد عرفت اتحاد الوجود والايجاد ذاتا.
قوله (قدسسره) : ((وانما يقتضي الفساد فيما)) هذا هو النحو الرابع المتقدم وهو تعلق النهي التحريمي بالمنع عن جميع آثار المعاملة ، ولا يخفى ان حرمة جميع آثار المعاملة يستلزم فسادها لوضوح لغوية اعتبار المعاملة مؤثرة مع المنع عن جميع آثارها.