ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا ، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به ، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.
وبالجملة : لو لم يكن ظاهرا في ذلك ، لما كان ظاهرا فيما توهم ، وهكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب ، فراجع وتأمل (١).
______________________________________________________
فاجابه عليهالسلام بأنه ان أجازه سيده يقع صحيحا وان رده وفرق بينهما يقع فاسدا ، ثم يعود زرارة فيقول للباقر عليهالسلام بما مضمونه ان حكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون انه اذا تزوج العبد بغير اذن سيده يقع فاسدا ولا تحل اجازة السيد له ، فلا تصححه اجازة السيد فالعقد من العبد الذي وقع منه بغير اذن من سيده فاسد فاصل هذا النكاح فاسد.
فيقول له الباقر عليهالسلام : ان عقد العبد بغير اذن من سيده لم يكن عصيانا لله وانما كان عصيانا لسيده ولذلك فاذا اجازه السيد يقع صحيحا جائزا.
فتعليل الباقر عليهالسلام لوقوع هذا العقد صحيحا لو اجازه السيد بأنه ليس هذا العقد مما عصى فيه العبد الله وإنما عصى فيه سيده يدل على ان الذي يقع عصيانا لله يقع فاسدا ، وتفيد هذه الجملة كبرى كلية بأن كل ما يكون عصيانا لله يقع فاسدا ، وان الملازمة بين ما فيه عصيان الله وفساده ثابته عند الشارع.
ولا يخفى ان المراد من المعصية هي فعل ما فيه العقاب : أي فعل المحرم بالحرمة الذاتية ، ومعنى هذا ان هناك ملازمة عند الشارع بين الحرمة الذاتية والفساد ، وقد أشار المصنف الى ما ذكرنا بقوله : ((حيث دل بظاهره ان النكاح ... الى آخر الجملة)).
(١) هذا هو الجواب عن هذا التوهم ، وتوضيحه :