عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل (١).
______________________________________________________
لا ملازمة بين صدق القضية الشرطية وكذب طرفيها او احد اطرافها ، والى ما ذكرنا من ترتيب الاستدلال في هذا الوجه اشار بقوله : ((انه لو دل لكان باحدى الدلالات ...)) والملازمة واضحة الصحة بحسب الفرض ((وهي كبطلان التالي ظاهره)) فان التالي وهي دعوى دلالة القضية باحدى الدلالات الثلاث ظاهرة البطلان لعدم الدلالة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(١) وحاصله : ان مدعى دلالة القضية الشرطية على المفهوم يقول بدلالتها عليه التزاما لدلالة القضية عنده على الخصوصية المستلزمة له وهي العلية المنحصرة التي لازمها الانتفاء عند الانتفاء فالتالي وهو دلالة القضية الشرطية باحدى الدلالات الثلاث على المفهوم ليس بباطل لانها تدل بالدلالة الالتزامية على الانحصار المستلزم للمفهوم. والى هذا اشار بقوله : ((وقد اجيب عنه بمنع بطلان التالي)) فان دلالة القضية الشرطية التزاما على الخصوصية ثابتة ، فدعوى بطلان التالي ممنوعة.
قوله (قدسسره) : ((وقد عرفت ...)) يشير المصنف الى ان الاستدلال بهذا النحو والجواب عنه كلاهما غير خاليين عن المناقشة ، فان صرف دعوى عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم باحدى الدلالات الثلاث دعوى من غير بينة ، كما ان الجواب وهو ان دعوى دلالتها على المفهوم بالالتزام أيضا دعوى من دون بينة.
والحاصل : ان الاستدلال لمنع دلالة القضية الشرطية على المفهوم بمحض دعوى انها لا دلالة لها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام غير صحيح ، بل لا بد في مقام الاستدلال بعد صحة التسالم على عدم الدلالة المطابقية والتضمنية بمنع الدلالة الالتزامية بعدم دلالة القضية التزاما على المفهوم لا وضعا ولا انصرافا ولا اطلاقا كما مر منا مفصلا ، كما ان الجواب عن هذا الاستدلال بمحض دعوى دلالة القضية