.................................................................................................
______________________________________________________
المراتب كلها في عرض واحد بالنسبة لاحتمال كونها هي المستعمل فيها العام ولا موجب لتعيين احدها الا بمعين ، والمعين :
اما الوضع : وهو منتف قطعا لفرض كون استعمال العام في غير جميع الافراد من الاستعمال المجازي.
واما القرينة : وهي منتفية أيضا لان المفروض انه ليس في المقام قرينة غير التخصيص والتخصيص هو قرينة على خروج الخاص الموجبة هذه القرينة لارتفاع المعنى المطابقي فقط ، ولا دلالة لها على مرتبة من المراتب الاخرى ، ولا قرينة اخرى معينة لكون العام ظاهرا في الباقي.
ينبغي ان لا يخفى ان عمدة دليل التقريرات مبناه وجود الاقتضاء للعام بعد التخصيص بالنسبة الى الدلالات التضمنية ، والمهم في قلت هو عدم الاقتضاء للعام بعد التخصيص بالنسبة الى الدلالات التضمنية ، ولذلك قلنا.
فاتضح مما ذكرنا : ان العام بعد ارتفاع دلالته المطابقية لا يبقى له اقتضاء بالنسبة الى الباقي فاستعماله فيه مجاز ، وان كان محتملا كاحتمال استعماله في ساير المراتب ، وليس مانع يمنع عن هذا الاحتمال إلّا انه لا مقتضى له بعد ارتفاع الدلالة المطابقية للعام وهو دلالته على جميع الافراد ، والى هذا اشار بقوله : «فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالاصل» لما عرفت انه لا مانع من احتمال ان يكون مستعملا في الباقي مجازا كما انه يحتمل استعماله في بقية المراتب الاخرى أيضا ، لان المانع هو التخصيص والمفروض عدم التخصيص لغير الخاص فاذا شك في تخصيص آخر فالاصل عدمه ، وهذا مراده من قوله : «وان كان مدفوعا بالاصل» لكنك قد عرفت انه بعد ارتفاع المعنى الموضوع له الحقيقي الذي هو المعنى المطابقي يرتفع الاقتضاء لدلالة العام على أي مرتبة من المراتب ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع».