ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب وغيره ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر (١) ،
______________________________________________________
ولا يخفى ان قوله وكان من التسامح فيها فيه نحو اشارة الى تمريض هذا الاحتمال لكون ادلة من بلغ موردها جعل الضعيف بحسب السند مستحبا بعنوان من بلغ ، لا جعل الضعيف من ناحية الدلالة مستحبا ، لوضوح دلالة قوله ـ وان كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله ـ على ذلك.
(١) الغرض من هذا بيان عدم الفرق بين المطلق والمقيد فيما ذكرنا من ناحية كون الحكم فيهما حكما اثباتيا وجوبيا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، او سلبيا تحريميا كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.
وعدم الفرق بينهما واضح فيما اذا كان التنافي بينهما لوحدة سبب الحكم ، فان سبب الحكم اذا كان واحدا لا بد وان يكون المسبب عنه وهو الحكم واحدا ، واذا كان واحدا فهو اما الحكم الاطلاقي او الحكم التقييدي ، وكلما ذكر في التنافي بين المثبتين يجري في التنافي بين المنفيين ، كما انه لا فرق بينهما في سبب التنافي وهو وحدة السبب فيما اذا ذكر السبب وكان واحدا فيهما ، وفيما لم يذكر السبب ولكن قامت قرينة على وحدة الحكم فيهما.
وعلى كل فلا فرق بينهما اصلا فيما اذا كان السبب في التنافي هو وحدة الحكم فيهما والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين ... الى آخر الجملة» واشار الى عدم الفرق بينهما في ما يدل على وحدة الحكم ، وانه تارة يكون وحدة السبب المذكور فيهما ، واخرى القرينة الدالة على وحدة الحكم بقوله : «كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف وحدة السبب وغيره ... الى آخر الجملة».