ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جد ، بل قاعدة وقانونا ، لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا يكون الظفر بالمقيد ـ ولو كان مخالفا ـ كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا (١) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
كلامه ، فلو كان غرضه متعلقا بالاطلاق لكان مخلا بغرضه ، فيعلم منه ان ما هو تمام مراده ـ أيضا ـ موصوف بأنه تمام مراده.
وبعبارة اخرى : ان غاية ما ذكرنا سابقا هو ان المولى انما هو بصدد بيان تمام موضوع حكمه لا بيان تمام موضوع حكمه موصوفا بأنه تمام موضوع حكمه ، فليس هناك اطلاق يحرز به ان مراد المتكلم هو القدر المتيقن لا غير بحيث كان ما عدا القدر المتيقن منفيا بدلالة الاطلاق على عدم ارادته.
إلّا انه يمكن ان يقال : انه بعد ان كان المتكلم يعلم ان القدر المتيقن يفي بالدلالة على كونه تمام الموضوع للحكم فلو كان له غرض متعلق بما هو اعم من الغرض المتيقن لكان عليه بيانه ، والّا لزم الاخلال بغرضه ، فالاطلاق كما ينفي ارادة غير المتيقن يثبت ايضا ان المراد هو القدر المتيقن لا غير ، ولازم هذا اثبات الاطلاق وصف التمامية أيضا للقدر المتيقن.
(١) لا يخفى عليك ان المراد من البيان في المقدمة الاولى الذي يكون المتكلم بصدده هل هو البيان لمراده اللبي الواقعي ، بحيث لو ظفرنا بمقيد بعد تمامية الاطلاق كشف عن كون المتكلم لم يكن غرضه البيان واقعا فيسقط الاطلاق من رأس.
او ان المراد من البيان ما هو اعم من البيان لضرب القاعدة أي ان المراد من هذا البيان هنا هو كونه بصدد اظهار ان ما يقتضيه كلامه هو تمام مراده وان لم يكن ما اقتضاه كلامه مرادا له عن جد ، بل كان بداعي ضرب القاعدة والقانون ولازم هذا