إيقاظ : لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلا ما شذ ـ ممكنا ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك به بلا كلام ، ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته ، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها ، فهي وإن كانت اذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية ، فلا أصل يحرز أنها قرشية او غيرها ، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين ، لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان المشكوك بعد ان كان خارجا عن حكم الخاص الثابت للمؤمن فيثبت له حكم غير المؤمن ويجوز اهانته كما جاز لعنه بواسطة التمسك بعموم العام.
والحاصل : ان المشكوك بواسطة التمسك بالعام في جواز لعنه وان كان لا يثبت انه ليس بمؤمن واقعا لان المفروض انه مشكوك الايمان لا انه ليس بمؤمن واقعا ، إلّا انه لما لم يشمله حكم المؤمن وشمله حكم غير المؤمن وهو جواز اللعن يثبت له غير جواز اللعن من احكام غير المؤمن.
وينبغي ان يكون هذا مراده من قوله : «وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن» ليس مراده من القياس وهو ان هذا يجوز لعنه وكلما جاز لعنه فهو ليس بمؤمن فهو ليس بمؤمن فينتج انه ليس بمؤمن واقعا ، اذ لا يعقل ان يكون جواز اللعن الثابت له بما هو مشكوك الايمان يكون رافعا للعنوان الذي ثبت له جواز اللعن وهو رفع الشك فيه واثبات انه ليس بمؤمن واقعا.