أولا (١)؟ فيه خلاف ، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ ، عدم الدلالة عليه.
والتحقيق : إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ، كما في قوله : كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام ، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها ، لانسباق ذلك منها ، كما لا يخفى ، وكونه قضية تقييده بها ، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الغاية ربما تكون لتحديد المسافة كقولنا سار الجيش ستين فرسخا من البصرة الى الكوفة ، وربما تكون لتحديد السير كقولنا سار الركب الى ان كلّت آباط الابل ، وثالثة يكون المراد من الغاية متلوّها الذي هو قيد للحكم او الموضوع والظاهر ان محل الكلام في الدلالة على المفهوم وعدمه هو المعنى الثالث.
ثم لا يخفى ان البحث في هذا الفصل المعقود للغاية في موردين :
الأول : في دلالتها على المفهوم وعدمه.
الثاني : في ان الغاية هل هي داخلة في المغيّى او لا؟ أي ان متلوّ الغاية هل يكون مشمولا للحكم المنطوقي او خارجا عنه وقد اشار اليهما ، فاشار الى كونها دالة على المفهوم أولا بقوله : «هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية» أو لا؟ وأشار الى كون الغاية داخلة في المغيا او لا بقوله : «بناء على دخول الغاية في المغيا» لأنه بناء على دخولها في المغيا تكون داخلة في المنطوق ، ويكون الكلام في دلالة القضية الغائية على انتفاء الحكم عما بعد الغاية وعدم الدلالة ، وبناء على خروج الغاية عن المغيا تكون خارجة عن المنطوق وتكون مما تدل القضية الغائية على انتفاء الحكم عنها بناء على دلالتها على المفهوم ، ولذا قال : «أو عنها وبعدها بناء على خروجها».
(٢) الأقوال في المسألة ثلاثة :