ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ (١) ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا ، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم
______________________________________________________
ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالاطلاق ، لانه لازم الاخذ بعموم العام الوضعي النسخ والاخذ بظهور الخاص الاطلاقي التخصيص ، فيتقدم الظهور الموجب للتخصيص لشهرته على الظهور الموجب للنسخ لندرته ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا فلا يتعين له» أي وان لم نبن على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بان بنينا على جوازه قبل حضور وقت العمل فلا يكون الخاص متعينا للنسخ ، ولذا قال : «فلا يتعيّن له» أي للنسخ «بل يدور امره بين كونه مخصصا وناسخا في الاول» أي فيما اذا ورد العام وتاخر الخاص وكان قبل حضور وقت العمل فانه مع جواز النسخ قبل حضور وقت العمل يكون النسخ كالتخصيص كلا منهما محتملا «ومخصصا ومنسوخا في الثاني» وهو ما اذا ورد الخاص ثم ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فانه يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام وبيانا متقدما له ، ويحتمل ان يكون العام ناسخا له وهو منسوخ بالعام «إلّا ان الاظهر كونه مخصصا» في كلا الموردين لما عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص يتقدم التخصيص على النسخ «وان كان ظهور العام في عموم الافراد» لكونه وضعيا «اقوى من ظهور الخاص في الخصوص لما اشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الاحكام» فلا بد من تحقيق الحال في النسخ ليتضح انه هل يجوز قبل حضور وقت العمل ام لا؟ ولذا عقبة بتحقيق النسخ.
(١) لا يخفى ان للقوم كلامين : الاول في الورود بعد حضور وقت العمل فانهم بنوا على لزوم كون الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخا ، ولم يقيّدوه فيما اذا كان العام متقدما بان يكون الحكم فيه لبيان الحكم الواقعي للافراد الخارجة عنه بالخاص ، وقد عرفت انه لا بد في كون الخاص ناسخا من ذلك ، لانه فيما اذا لم يكن الحكم في العام لبيان الواقع بل كان بداعي ضرب القاعدة مثلا فلا مانع من ان يكون الخاص