فصل
لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم (١) ، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لانه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة إلى كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه
______________________________________________________
(١) ليس المراد من اللقب ما هو المعروف وهو ما أشعر بمدح او ذم ، بل المراد منه ما وقع طرفا للنسبة في القضية سواء كان مسندا أو مسندا اليه او فعلا او فاعلا او مفعولا أو ظرفا لزمان أو مكان ، وحتى حرف الجر فان قول القائل نور في الليل لا دلالة فيه على عدم النور في النهار.
والمراد من العدد في المقام ما يشمل حتى الواحد ، وان كان العدد على ما يقال انه لا يشمل الواحد ، بل العدد يتقوم بالواحد ومنه يتألف العدد ، وعلى كل فلا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ، فقولنا جاء زيد لا دلالة فيه على نفي المجيء عن عمرو ولا على نفي غير المجيء عن زيد ، ولا قول القائل عندي عشرون درهما أنه ليس عنده اكثر من ذلك ، وعلى كل فليس في اللقب والعدد ما يدل على الحصر ، وكونه طرفا في الحكم لا يدل على أزيد من كونه طرفا لشخص هذا الحكم ، وانّ شخص هذا الحكم وإن كان ينتفي بانتفاء أحد أطرافه الّا أنّ هذا الانتفاء ليس من المفهوم بل وليس لدلالة لفظية عليه ، وانما انتفاء شخص الحكم بانتفاء أحد اطرافه للدلالة العقلية ، والمفهوم كما مرّ هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه بالدلالة اللفظية. وقد اشار الى عدم دلالة اللقب والعدد على المفهوم بقوله : «لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ... الى آخر الجملة» ، واشار الى ان انتفاء الحكم بانتفاء احد اطرافه من انتفاء شخص الحكم لا سنخه وهو ليس من المفهوم بقوله : «وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس من المفهوم».