.................................................................................................
______________________________________________________
الافراد ، ولكن الحمل بينهما اذا كان ذاتيا فلا مناص من استفادة الحصر لارتفاع المسند اليه بارتفاع المسند ، لان المتحدين حقيقة متلازمان تحققا وارتفاعا.
اما اذا كان الاصل في اللام تعريف الجنس والاصل في الحمل هو الاتحاد بينهما مصداقا ولا دلالة لمحض ان المفهومين يتحدان في الصدق على الحصر لصدق ذلك باتحادهما في بعض الاحيان ببعض افرادها ، ولا يستلزم الحمل الشائع اتحادهما بجميع ما للموضوع والمحمول من افراد ، فيصح الحمل الشائع فيما اذا كان المسند اليه اعم ، ويصح فيما اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه وفيهما لا حصر قطعا.
ولم يشر المصنف الى بيان النسبة ولا بيان ان محل النزاع مورد الجهل ، واشار الى كون الاصل في اللام هو تعريف الجنس بقوله : «لان الاصل في اللام» هذا من المصنف اما لبنائه على ان اللام هي المعرفة ، او ان مراده باللام هي (أل).
وعلى كل فالاصل في اللام «ان تكون لتعريف الجنس» واشار الى ان الاصل في الحمل هو الحمل الشائع بقوله : «كما ان الاصل في الحمل ... الى آخر الجملة» واشار الى أن القرينة لو قامت على ان اللام للاستغراق لافاد التعريف بها الحصر بقوله : «نعم لو قامت القرينة على ان اللام للاستغراق» واشار الى انه لو قامت القرينة على ان الاطلاق ومقدمات الحكمة مسوقة لبيان الاطلاق من ناحية مدخول اللام لافاد الحصر ، إلّا ان الاصل يقتضي ان يكون البيان لصرف اتحاد المفهومين مصداقا ، وانه لا بد من قيام قرينة على كونه في مقام البيان من ناحية افراد مدخول اللام بقوله : «وان مدخوله اخذ بنحو الارسال والاطلاق» المعطوف على قوله نعم لو قامت القرينة ، واشار الى انه لو قامت القرينة على كون الحمل ذاتيا لافاد الحصر بقوله : «او على ان الحمل عليه» أي الحمل على المسند اليه «كان ذاتيا لافاد الحصر» لعطفه أيضا على قوله نعم لو قامت القرينة.