فصل
ربما قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.
وفيه : إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، وإن لم يعمهم الخطاب ، كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار (١).
______________________________________________________
بالمشافهين ، والى هذا اشار بقوله : «واما اذا قيل بانه المخاطب والموجه اليه الكلام حقيقة وحيا او إلهاما فلا محيص الّا عن كون الاداة في مثله للخطاب الايقاعي ولو مجازا» أي حتى لو قلنا بانها موضوعة للخطاب الحقيقي فلا بد من ان تكون ـ بناء على كون المخاطب حقيقة فيها هو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وحده ـ مستعملة في الخطاب الايقاعي مجازا لما عرفت ، وقد اشار الى انه بناء على الخطاب الايقاعي فالحكم المتضمن له الخطاب لا بد وان يشمل المعدومين فضلا عن الغائبين بقوله : «وعليه لا مجال ... الى آخر كلامه».
(١) لقد ذكروا للنزاع المتقدم في اختصاص الخطابات بخصوص المشافهين وعدمه ثمرتين :
الاولى : انه اذا كانت العمومات حجة تعم المعدومين فيجوز لهم التمسك بظواهرها ، بخلاف ما اذا قلنا باختصاصها بالمشافهين فانه لا يجوز للمعدومين التمسك بظواهرها.
وبعبارة اخرى : ان حجية الظواهر تختص بالمشافهين بناء على اختصاص العمومات بهم وتكون حجة في حقهم ، وفي غيرهم من المعدومين والغائبين بناء على تعميم الخطابات لهم.