الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الاول ، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني ، فتفطن (١).
وقد أجيب عن الاحتجاج ، بأن الباقي أقرب المجازات. وفيه : لا اعتبار في الاقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال (٢) ، وفي تقريرات بحث شيخنا
______________________________________________________
العام في كشفه مختصة بخصوص الخاص ، واما استعماله في العموم فلا يزاحم بشيء وهو على حاله.
وقد اشار المصنف الى الفرق بينهما بقوله : «الفرق بين المتصل والمنفصل ... الى آخر الجملة» ، واشار الى جهة اتفاقهما بقوله : «إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا ... الى آخر الجملة».
(١) حاصله : ان لازم الفرق المذكور بين المتصل والمنفصل هو كون المتصل يكون حجة من أول الامر في خصوص الخاص ، وفي المنفصل حجيته في شموله لما عدا الخاص تنقطع بعد ورود التخصيص ، والى هذا اشار بقوله : «انما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الاول» أي في المتصل «وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني» أي في المنفصل ، فحجيته تكون مقصورة على خصوص الخاص ولا تشمل غيره مما كان له ظهور فيه وهو جميع افراد العام قبل التخصيص.
(٢) لا يخفى انه قد عرفت ان جواب المصنف عن الاحتجاج هو انه لا استعمال مجازي في كليهما ، فلا يدور الامر بين المجازات المتعددة ليلزم الاجمال.
وقد اجاب بعضهم بعد تسليم المجازية فيها بما حاصله :
انه وان تعددت المجازات إلّا انه هناك قرينة على احدها بالخصوص وهو الباقي بعد التخصيص لانه اقرب المجازات الى العموم ، فالعام بعد تخصيصه يكون ظاهرا في الباقي لانه اقرب المجازات ، فان الباقي هو اكثر مقدارا من بقية المجازات ، وبعد