فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية ، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط (١).
وقد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات (٢) ، فلا وجه لما عن الفخر وغيره ، من ابتناء المسألة على أنها معرّفات أو مؤثرات (٣) مع أن الاسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها
______________________________________________________
تم الإطلاق فيها بتمامية كلام المتكلم ، فهو من قبيل ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، كترجيح الدليل الحاكم على المحكوم والخاص على العام ، ففي النتيجة لا بد من رفع اليد عن اطلاق المادة ولا دوران بينه وبين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند العرف.
(١) حاصله : انه بعد ما عرفت يتبين ان قول المشهور بعدم التداخل وانه لا بد من إتيان الجزاء متعددا اذا تعدد وجود الشرط ليس فيه تصرف مناف لظهور الجملة الشرطية ، بخلاف القول بالتداخل بأوجهه الثلاثة ، فانه لا بد فيه من التصرف ورفع اليد عن احد ظهورات الجملة الشرطية ، فالتمسك بظهور الجملة الشرطية يقتضي عدم التداخل اذا تعدد الشرط.
(٢) حاصله انه قد عرفت ان القول بالتداخل المبتني على كون متعلق الوجوب هو الطبيعة الكلية لا يتم إلّا بالتصرف في احد ظهورات الجملة الشرطية بنحو من الانحاء الثلاثة المتقدمة ، والقول بعدم التداخل يتم بكون متعلق الوجوب هو فرد الطبيعة ، ولا فرق في ذلك بين كون الشرط هو المؤثر بنفسه او كاشفا ومعرّفا عن المؤثر.
(٣) المحكي عن فخر المحققين : انه ان قلنا بان الاسباب الشرعية معرفات عن المؤثر فلا بد من القول بالتداخل ، وان قلنا ان الاسباب الشرعية مؤثرات بنفسها فلا مناص عن القول بعدم التداخل.
فالقول بالتداخل وعدمه يبتني على كون الاسباب الشرعية معرفات او مؤثرات.