فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي ، وإما يكونان متوافقين (١) ، فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد ، وإن كانا متوافقين ،
______________________________________________________
وثالثة : تكون الملازمة عاديّة كما لو كانت غالبية ، مثل الملازمة بين كونه في مقام البيان من ناحية عدم مانعية جلد الميتة للصلاة فيها فانه ملازم عادة لكونه في مقام البيان من جهة عدم مانعية نجاسة جلد الميتة ايضا ، فان الملازمة بينهما عادية لا عقلية ولا شرعية ، بل هي من حيث ان الغالب في جلد الميتة كونه نجسا لكونه مما له نفس سائلة غالبا.
وعلى كل فقد اتضح في هذه الملازمات الثلاث اذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة احد المتلازمين لا بد وان يكون في مقام البيان من الجهة الملازمة الاخرى. اما فيما اذا لم يكن بين الجهات تلازم فلا يكون البيان من جهة ملازما للبيان من جهة اخرى كما عرفت ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا اذا كان بينهما» : أي بين الحكمين «ملازمة عقلا ... الى آخر الجملة».
(١) التنافي بين المطلق والمقيد كما يكون باختلافهما سلبا وايجابا ، كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، كذلك يكون باختلافهما في الموضوع بان يكون الموضوع فيهما مختلفا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، ولذا قسم التنافي بينهما الى مختلفين في النفي والاثبات ، والى المتوافقين في النفي والاثبات.
لا يقال : انه اذا كان التنافي يشمل المتوافقين يكون قيد التنافي بالنسبة الى المتوافقين ليس احترازيا بل يكون تأكيديا ، لوضوح ان كونهما مطلق ومقيد يغني عنهما عن قيد التنافي ، اذ لا يمكن مع فرض كونهما مطلقا ومقيدا أن لا يتنافيا في الموضوع.