ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم ، فلا تغفل (١).
فصل
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ـ سلبا أو إيجابا ـ بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ، ومن الاثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا (٢) ، فلا يعبأ بما
______________________________________________________
الذي هو ما عدا أول الكوفة منتف عنه وجوب السير واذا لم يكن للقضية الغائية مفهوم يكون السير في ما يطلق عليه اسم الكوفة مسكوتا عنه. كما انه قد تبين ان الغاية اذا كانت داخلة في المغيى بان تكون هي منتهى الشيء تكون داخلة في المنطوق فيجب السير فيها قطعا سواء قلنا بالمفهوم او لم نقل به.
(١) حاصله : ان الكلام في ان الغاية داخلة في المغيى ام لا انما يتأتى حيث تكون الغاية غاية للموضوع ، فان كان المغيى هو الموضوع فيتأتى ان يقال : ان الغاية هل تكون داخلة في ما ثبت له الحكم ام انها خارجة؟ واما اذا كانت الغاية غاية وقيدا للحكم فالمغيا هو الحكم ، ولا معنى لان يقال هل الغاية للحكم هي من الحكم أو خارجة عنه. نعم يمكن ان يتأتى الكلام فيها بتغيير العنوان المذكور ، بأن نقول : هل ينتهي الحكم بغايته ام يمتد الى ما بعدها؟ وهذا غير العنوان المتقدم الذي هو هل الغاية داخلة في المغيى ام لا؟
(٢) حاصله : ان الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم ، وتوضيح ذلك : ان قولنا قام القوم الا زيد وما جاء القوم الا زيد لها دلالة منطوقية ، وهي ثبوت القيام للقوم وخروج زيد عنه ، ونفي المجيء عن القوم وخروج زيد عن نفي المجيء ، ودلالة مفهومية وهي عدم قيام زيد في القضية الاولى ، ومجيء زيد في القضية الثانية ، فالمنطوق فيها هو خروج المستثنى عن الحكم الثابت للمستثنى منه ، ومفهومها ثبوت نقيض الحكم للمستثنى ، فالخصوصية التي تفيد المفهوم في القضية الاستثنائية هو